الاجتهادات الخاصة 4013

إذا تم تبليغ مذكره الدعوه إلى والد المطلوب تبليغه دون بيان ما إذا كان مقيماً مع والده في دار واحده أم لا. فإن هذا الإجراء باطل وبالتالي تكون الإجراءات التي تمت استناداً إلى تبليغ باطل غير قانونيه.

قرار رقم * (جنحة عسكرية 238 قرار 280 تاريخ 24/2/1981).