الاجتهادات الخاصة 4018

إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسه الأولى للمحاكمه الاعتراضيه أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً يرد هذا الاعتراض شكلا (مد 207 ق. ا. ج).
(جنحة أساس 1526/982 قرار 1375 تاريخ 30/6/1982).