الاجتهادات الخاصة 4020

يجب رد الاعتراض إذا لم يحضر المعترض الجلسه الأولى أو تغيب قبل قبول اعتراضه (مد 207 ق. ا. ج).
قرار رقم * (أحداث 1405/980 قرار 264 تاريخ 14/4/1981).