Call us now:
إن عدم ذكر كافه أدله القضيه مع ملخص عن كل دليل وعدم مناقشتها مناقشه قانونيه يخالف أحكام الماده 208 ق. ا. ج التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبه له.
(جنحة عسكرية 1437/981 قرار 1465 تاريخ 12/12/1981).
إن عدم ذكر كافه أدله القضيه مع ملخص عن كل دليل وعدم مناقشتها مناقشه قانونيه يخالف أحكام الماده 208 ق. ا. ج التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبه له.
(جنحة عسكرية 1437/981 قرار 1465 تاريخ 12/12/1981).