Call us now:
إذا قبل الاعتراض شكلاً يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن ولا وجود له، ويتعين على المحكمه أن تصدر حكماً جديداً.
(جنحة أساس 1185 قرار 1088 تاريخ 16/6/1979).
إذا قبل الاعتراض شكلاً يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن ولا وجود له، ويتعين على المحكمه أن تصدر حكماً جديداً.
(جنحة أساس 1185 قرار 1088 تاريخ 16/6/1979).