Call us now:
وضعت الماده 209 ق. ا. ج لمصلحه المدعى عليه وحده ولا تستفيد منها النيابه العامه، ومؤداها أن رد الاعتراض شكلاً لعله التخلف لا يمنع محكمه الاستئناف من دراسه الحكم الغيابي، ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسباب الاستئناف بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجه من درجات المحاكمه وتضع يدها على الدعوى من ناحيه الشكل والموضوع.
قرار رقم * (جنحة أساس 3389/980 قرار 2249 تاريخ 17/11/1981).