Call us now:
الاجتهاد مستقر على أنه لابد لضبط المحاكمه الاستئنافيه الجزائيه من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، وإلا فإنه يفقد قوته القانونيه كسند رسمي ويشكل بطلاناً في الإجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامه الحكم وتجعله عرضه للنقض.
(جنحة أساس 4902/1980 قرار 1147 تاريخ 29/5/1982).