Call us now:
إن عدم توقيع أحد أعضاء الهيئه الحاكمه لعدد من محاضر الجلسات والتي لم تتخذ فيها إجراءات جوهريه تؤثر في الحكم لا ينبني عليه بطلان هذا الحكم مادامت محاضر الجلسات اللاحقه قد اقترنت بتواقيع كامل أعضاء الهيئه الحاكمه.
قرار رقم * (أحداث 423 قرار 215 تاريخ 29/5/1982).