الاجتهادات الخاصة 4039

إن عدم توقيع أحد أعضاء الهيئه الحاكمه لعدد من محاضر الجلسات والتي لم تتخذ فيها إجراءات جوهريه تؤثر في الحكم لا ينبني عليه بطلان هذا الحكم مادامت محاضر الجلسات اللاحقه قد اقترنت بتواقيع كامل أعضاء الهيئه الحاكمه.
قرار رقم * (أحداث 423 قرار 215 تاريخ 29/5/1982).