Call us now:
إذا لم يوقع ضبط الجلسه من الهيئه الحاكمه فإنه يفقد قيمته الثبوتيه ويعرض الحكم الذي سيصدر للنقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 1369/981 قرار 2111 تاريخ 10/11/1982).
إذا لم يوقع ضبط الجلسه من الهيئه الحاكمه فإنه يفقد قيمته الثبوتيه ويعرض الحكم الذي سيصدر للنقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 1369/981 قرار 2111 تاريخ 10/11/1982).