Call us now:
إذا لم يوقع ضبط الجلسه من المستشار المنتدب يفقده قيمته القانونيه ويجعله باطلاً ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الإجراءات يورثه البطلان.
(جنحة 731/981 قرار 1722 تاريخ 25/9/1982).
إذا لم يوقع ضبط الجلسه من المستشار المنتدب يفقده قيمته القانونيه ويجعله باطلاً ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنياً على خلل جوهري في الإجراءات يورثه البطلان.
(جنحة 731/981 قرار 1722 تاريخ 25/9/1982).