Call us now:
يجوز للقضاء الجزائي إيقاع الحجز الاحتياطي ويجوز للمحجوز عليه الاعتراض على هذا القرار بدعوى اعتراضيه مستقله، والطعن بقرار الحجز استئنافاً أو بطريق النقض يرد شكلاً.
قرارات رئيس التنفيذ قابله للطعن أمام محكمه الاستئناف.
(جنحة أساس 1084 قرار 1422 تاريخ 25/6/1958).