Call us now:
صدور الحكم بالصوره الوجاهيه أو بمثابه الوجاهي أو بالصوره الغيابيه من عمل القانون وليس من عمل المحكمه ولا يرتب الخطأ الوارد في الحكم لهذه الناحيه أي حق مكتسب.
قرار رقم * (كتاب 10884 تاريخ 11/6/1966).
صدور الحكم بالصوره الوجاهيه أو بمثابه الوجاهي أو بالصوره الغيابيه من عمل القانون وليس من عمل المحكمه ولا يرتب الخطأ الوارد في الحكم لهذه الناحيه أي حق مكتسب.
قرار رقم * (كتاب 10884 تاريخ 11/6/1966).