Call us now:
إذا خالف القرار التمويني الصادر عن القاضي الفرد العسكري أحكام المادتين 191 و220 ق. ا. ج فإن طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولاً وينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه ويتعين بالتالي نقض هذا القرار.
(جنحة عسكرية 1442/982 قرار 1448 تاريخ 13/11/1982).