Call us now:
عباره الموقوف الوارده بالماده 231/ أصول جزائيه هو الشخص الذي صدرت بحقه مذكره توقيف من قبل النيابه العامه.
قرار رقم * (بلاغ وزارة العدل رقم 45 تاريخ 23/11/1965).
عباره الموقوف الوارده بالماده 231/ أصول جزائيه هو الشخص الذي صدرت بحقه مذكره توقيف من قبل النيابه العامه.
قرار رقم * (بلاغ وزارة العدل رقم 45 تاريخ 23/11/1965).