Call us now:
إن الجرم الشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهه بمقدار معين وهي تمتد حتى يهدأ روع الناس وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمه لا تزال ظاهره وملموسه.
(جناية أساس 3086 قرار 1860 تاريخ 28/3/1956).