الاجتهادات الخاصة 4078

إن الجرم الشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه دون تحديد هذه البرهه بمقدار معين وهي تمتد حتى يهدأ روع الناس وتأثرهم بشرط أن تكون آثار الجريمه لا تزال ظاهره وملموسه.
(جناية أساس 3086 قرار 1860 تاريخ 28/3/1956).