Call us now:
إن إثبات الزنا على المرأه يصح بطرق الإثبات كافه وفقاً للقواعد العامه، وأما إثبات هذا الجرم ضد شريكها الذي لا يقصد به إلا الرجل وحده فيكون بإحدى الطرق التي ذكرها القانون على سبيل الحصر وهي الإقرار القضائي والجنحه المشهوده والرسائل والوثائق الخطيه.
(جنحة أساس 2201 قرار 1308 تاريخ 2/8/1976).