Call us now:
جرم مشهود ـ حاله تلبس ـ إثبات ـ سكوت ـ إقرار ـ اعتراف ـ تحقيق:
إن سكوت المدعى عليه لا يعتبر إقراراً منه بما نسب إليه، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول.
قرار رقم * (جنحة أساس 3182 قرار 2626 تاريخ 17/10/1964).
جرم مشهود ـ حاله تلبس ـ إثبات ـ سكوت ـ إقرار ـ اعتراف ـ تحقيق:
إن سكوت المدعى عليه لا يعتبر إقراراً منه بما نسب إليه، لأنه لا ينسب إلى ساكت قول.
قرار رقم * (جنحة أساس 3182 قرار 2626 تاريخ 17/10/1964).