Call us now:
مهله الطعن في القرارات الصادره عن محاكم بدايه الجزاء بالنسبه للنيابه تبدأ من تاريخ ورود الأوراق إلى ديوانها للمشاهده وذلك في الدعاوى التي لم تمثل فيها.
قرار رقم * (كتاب 19808 تاريخ 21/11/1964).
مهله الطعن في القرارات الصادره عن محاكم بدايه الجزاء بالنسبه للنيابه تبدأ من تاريخ ورود الأوراق إلى ديوانها للمشاهده وذلك في الدعاوى التي لم تمثل فيها.
قرار رقم * (كتاب 19808 تاريخ 21/11/1964).