الاجتهادات الخاصة 4083

مهله الطعن في القرارات الصادره عن محاكم بدايه الجزاء بالنسبه للنيابه تبدأ من تاريخ ورود الأوراق إلى ديوانها للمشاهده وذلك في الدعاوى التي لم تمثل فيها.
قرار رقم * (كتاب 19808 تاريخ 21/11/1964).