Call us now:
إن واضع القانون لم يشترط في استدعاء الاستئناف ما اشترطه في استدعاء الطعن من جهه التوقيع عليه، وإقرار وكيل المستأنف الاستئناف يغني عن توقيعه على استدعاء الاستئناف.
(جنحة أساس 1148/1981 قرار 2081 تاريخ 10/11/1982).
إن واضع القانون لم يشترط في استدعاء الاستئناف ما اشترطه في استدعاء الطعن من جهه التوقيع عليه، وإقرار وكيل المستأنف الاستئناف يغني عن توقيعه على استدعاء الاستئناف.
(جنحة أساس 1148/1981 قرار 2081 تاريخ 10/11/1982).