الاجتهادات الخاصة 4086

إن واضع القانون لم يشترط في استدعاء الاستئناف ما اشترطه في استدعاء الطعن من جهه التوقيع عليه، وإقرار وكيل المستأنف الاستئناف يغني عن توقيعه على استدعاء الاستئناف.
(جنحة أساس 1148/1981 قرار 2081 تاريخ 10/11/1982).