Call us now:
إن الاستئناف الإلزامي المفروض على النيابه العامه هو غير الاستئناف التبعي، وإذا وقع الاستئناف التبعي ضمن المده القانونيه عد أصلياً.
قرار رقم * (جنحة أساس 226 قرار 329 تاريخ 26/2/1958).
إن الاستئناف الإلزامي المفروض على النيابه العامه هو غير الاستئناف التبعي، وإذا وقع الاستئناف التبعي ضمن المده القانونيه عد أصلياً.
قرار رقم * (جنحة أساس 226 قرار 329 تاريخ 26/2/1958).