Call us now:
ـ إذا استأنفت النيابه العامه الحكم بسبب أن مقدار العقوبه المحكوم بها لا تأتلف مع ماهيه الجريمه فلمحكمه الاستئناف أن تزيد العقوبه في الحدود التي رسمها القانون.
ـ أما إذا استأنف المحكوم عليه لوحده دون أن يشترك معه أحد أو إذا لم تبين النيابه العامه في استئنافها سبباً تجرح فيه الحكم المستأنف، فإن المستأنف ـ في مثل هذه الحال ـ لا يضار باستئنافه.
ـ إن منح الأسباب المخففه التقديريه ومقدار التنزيل من العقوبه يعود لمحكمه الموضوع.
قرار رقم * (جنحة أساس 1834 قرار 2484 تاريخ 22/12/1981).