Call us now:
لا يضار المستأنف باستئنافه إذا لم تبين النيابه العامه في استئنافها الإلزامي سبباً تستند إليه في جرح الحكم.
قرار رقم * (جنحة أساس 674 قرار 618 تاريخ 27/3/1966).
لا يضار المستأنف باستئنافه إذا لم تبين النيابه العامه في استئنافها الإلزامي سبباً تستند إليه في جرح الحكم.
قرار رقم * (جنحة أساس 674 قرار 618 تاريخ 27/3/1966).