Call us now:
إن فصل إحدى غرف محكمه النقض بقضيه في الموضوع يرفع يدها عن الدعوى وأن القرار الصادر عنها بصفته المبرمه بمقتضى نص القانون يحول دون وضع يدها ثانيه على القضيه بمفهوم اتباع إحدى طرق الطعن، وأن الادعاء من قبل صاحب العلاقه بتقرير انعدام الحكم المذكور إنما يؤلف دعوى مستقله تثار بدايه وتنظر في قضاء الخصومه، وبالتالي فإنه لا يجوز لهذه الغرفه في مثل هذه الحاله طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في قرارها المبرم قبل تقرير انعدامه.
قرار رقم * (أساس 75 قرار 29 تاريخ 14/6/1976).