Call us now:
إن العبره في حساب الاستئناف بالنسبه للنيابه العامه هو لتاريخ وصول الأوراق إلى ديوانها كما هو صريح الفقره الثالثه من الماده 251 أصول جزائيه ولا عبره لتاريخ مشاهده القرار الواقع بعد وصول الأوراق إلى ديوان النيابه العامه.
(جنحة أساس 927 قرار 1193 تاريخ 27/9/1954).