الاجتهادات الخاصة 4103

إن إعاده إضباره الدعوى من النيابه إلى المحكمه لتبليغ المحكوم عليهم غيابياً قبل مشاهدتها لا سند له في القانون ولا يوقف مده الاستئناف.
(جنحة أساس 1772 قرار 1484 تاريخ 6/6/1966).