Call us now:
إذا لم يعرف تاريخ عرض الأوراق على النيابه فعلى من يطالب برد الاستئناف أن يثبت تاريخ الابتداء.
قرار رقم * (جنحة 294 قرار 590 تاريخ 2/4/1968).
إذا لم يعرف تاريخ عرض الأوراق على النيابه فعلى من يطالب برد الاستئناف أن يثبت تاريخ الابتداء.
قرار رقم * (جنحة 294 قرار 590 تاريخ 2/4/1968).