Call us now:
ـ إن استئناف النيابه العامه الأصلي ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهه معينه فيقتصر مفعوله على هذه الجهه.
ـ إن استئناف النيابه العامه الإلزامي ينشر القضيه برمتها.
(جنحة 1617 قرار 1549 تاريخ 7/10/1979).
ـ إن استئناف النيابه العامه الأصلي ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهه معينه فيقتصر مفعوله على هذه الجهه.
ـ إن استئناف النيابه العامه الإلزامي ينشر القضيه برمتها.
(جنحة 1617 قرار 1549 تاريخ 7/10/1979).