Call us now:
في القضايا الجزائيه يجب تقديم الاستئناف إلى محكمه المستأنف مباشره أو إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المستأنف ضمن المده القانونيه وإذا قدم إلى محكمه أخرى فيجب أن يصل ويقيد في أحد هذين المرجعين المده القانونيه.
قرار رقم * (هيئة عامة م 48 قرار 11 تاريخ 31/10/1966).