Call us now:
إذا تعذر تشكيل المحكمه بسبب عدم اكتمال النصاب أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسه مهما تعددت الجلسات وتعاقبت حيث يجوز تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسه عند تشكيل المحكمه وبعد حضور الخصوم.
قرار رقم * (جنحة أساس 263 قرار 288 تاريخ 14/2/1984).