الاجتهادات الخاصة 4109

إذا تعذر تشكيل المحكمه بسبب عدم اكتمال النصاب أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسه مهما تعددت الجلسات وتعاقبت حيث يجوز تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسه عند تشكيل المحكمه وبعد حضور الخصوم.
قرار رقم * (جنحة أساس 263 قرار 288 تاريخ 14/2/1984).