Call us now:
للمحكوم عليه من محكمه الدرجه الأولى الخيار في أن يعترض على الحكم الغيابي وأن يسلك طريق الاستئناف رأساً لأن شأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال.
قرار رقم * (جنحة أساس 622 قرار 2566 تاريخ 24/12/1983).
للمحكوم عليه من محكمه الدرجه الأولى الخيار في أن يعترض على الحكم الغيابي وأن يسلك طريق الاستئناف رأساً لأن شأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال.
قرار رقم * (جنحة أساس 622 قرار 2566 تاريخ 24/12/1983).