Call us now:
إن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلاً ولا يجوز أن يتجاوزه في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر من جهات الدعوى ما اكتسب فيها الدرجه القطعيه.
(جنحة أساس 4957/1980 قرار 1233 تاريخ 9/6/1982).
إن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي ومفعوله من مفعوله ويسقط برده شكلاً ولا يجوز أن يتجاوزه في مفعوله ومحتواه ولا أن ينشر من جهات الدعوى ما اكتسب فيها الدرجه القطعيه.
(جنحة أساس 4957/1980 قرار 1233 تاريخ 9/6/1982).