Call us now:
إن المقصود بالماده 252 ق. ا. ج بوجوب تقديم الاستئناف التبعي في أول جلسه تحدد لمحاكمه إنما هي الجلسه التي يتم فيها تشكيل المحكمه بصوره قانونيه ويمثل أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه.
(جنحة أساس 1067/1981 قرار 1911 تاريخ 20/10/1982).