الاجتهادات الخاصة 4117

إن القانون أجاز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً بمواجهه المستأنف الأصلي إذا كان استئناف هذا الأخير مقدماً ضمن ميعاده ولم يقيد الاستئناف التبعي إلا بقيدين:
1 ـ تقديمه باستدعاء أو مذكره خطيه.
2 ـ حصوله في أول جلسه تنعقد فيها الخصومه (مد 252/ ق. ا. ج).
وهو لا يخضع للتأمين على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمه وتأيد بقراراتها الصادره بتواريخ 22/3/1976 رقم 1572/693 و1/6/1976 رقم 2083/2617 و11/12/1976 رقم 1303/3196.
قرار رقم * (جنحة أساس 3342/980 قرار 2194 تاريخ 15/11/1981).