Call us now:
إذا تقدم المستأنف عليه باستئناف أثناء الجلسه التي دعي إليها كمستأنف عليه وقبل أن يبلغ الحكم ودفع التأمين الاستئنافي في ميعاده المعين فإن استئنافه يعتبر أصلياً ولو أسماه تبعياً.
قرار رقم * (جنحة أساس 282 قرار 490 تاريخ 7/4/1979).
إذا تقدم المستأنف عليه باستئناف أثناء الجلسه التي دعي إليها كمستأنف عليه وقبل أن يبلغ الحكم ودفع التأمين الاستئنافي في ميعاده المعين فإن استئنافه يعتبر أصلياً ولو أسماه تبعياً.
قرار رقم * (جنحة أساس 282 قرار 490 تاريخ 7/4/1979).