الاجتهادات الخاصة 4118

إذا تقدم المستأنف عليه باستئناف أثناء الجلسه التي دعي إليها كمستأنف عليه وقبل أن يبلغ الحكم ودفع التأمين الاستئنافي في ميعاده المعين فإن استئنافه يعتبر أصلياً ولو أسماه تبعياً.
قرار رقم * (جنحة أساس 282 قرار 490 تاريخ 7/4/1979).