Call us now:
إن وقوع استئناف تبعي من جهه الادعاء الشخصي في الجلسه الأولى لمحاكمه وفقاً للماده 252 ق. ا. ج يجيز لمحكمه الاستئناف رفع التعويض للحد الذي تراه عادلاً، ولا يطبق في هذه الحاله مبدأ عدم تضرر الطاعن من طعنه.
قرار رقم * (جنحة أساس 3312 قرار 2288 تاريخ 18/11/1980).