الاجتهادات الخاصة 4121

ـ للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسه يدعى إليها.
ـ المقصود من أول جلسه ليست أول جلسه تحدد للمحاكمه وإنما هي الجلسه التي يتم فيها تشكيل المحكمه بصوره قانونيه ويمثل فيها أطراف الدعوى تمثيلاً صحيحاً حتى يطلعوا على الاستئناف التبعي ويجيبوا عليه.
ـ إذا تعذر تشكيل المحكمه بسبب عدم اكتمال الهيئه أو تخلف الخصوم فلا تعتبر أول جلسه مهما تعددت الجلسات وتعاقبت.
ـ لا يقبل أي طلب أو دفع إلا أمام المحكمه وبمواجهه الخصوم.
قرار رقم * (جنحة أساس 2653 قرار 2316 تاريخ 22/11/1980).