Call us now:
للمسؤول بالمال أن يطعن بالحكم الصادر بحقه بطريق الاستئناف بعد أن طعن به رفيقه الظنين ضمن المده.
قرار رقم * (جنحة أساس 2680 قرار 2634 تاريخ 24/11/1957).
للمسؤول بالمال أن يطعن بالحكم الصادر بحقه بطريق الاستئناف بعد أن طعن به رفيقه الظنين ضمن المده.
قرار رقم * (جنحة أساس 2680 قرار 2634 تاريخ 24/11/1957).