Call us now:
ـ إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين جاز للمستأنف عليه أن يستأنف الحكم تبعياً.
ـ تعريف المستأنف عليه.
قرار رقم * (جنحة أساس 998 قرار 362 تاريخ 15/3/1965).
ـ إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين جاز للمستأنف عليه أن يستأنف الحكم تبعياً.
ـ تعريف المستأنف عليه.
قرار رقم * (جنحة أساس 998 قرار 362 تاريخ 15/3/1965).