Call us now:
نصت الماده 255 أصول جزائيه على أنه تستمع المحكمه لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبه النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام الماده 196 من ذات القانون. ومؤدى ذلك أنه لا بد من أن يبدي ممثل النيابه العامه مطالبته أمام المحكمه لأنه لا تستقيم المحاكمه بدون سماع أقواله.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 407 قرار 3063 تاريخ 23/11/1983).