الاجتهادات الخاصة 4162

إذا فسخت محكمه الاستئناف الحكم لعله عدم الاختصاص عليها أن تعيد الأوراق إلى المحكمه المختصه.
(جنحة أساس 1159 قرار 1223 تاريخ 20/12/1950).