Call us now:
إذا فسخت محكمه الاستئناف الحكم لعدم اختصاص محكمه البدايه عليها أن تبت في أساس الدعوى لا أن تحيلها إلى محكمه الصلح المختصه.
قرار رقم * (جنحة أساس 49 قرار 74 تاريخ 30/1/1950).
إذا فسخت محكمه الاستئناف الحكم لعدم اختصاص محكمه البدايه عليها أن تبت في أساس الدعوى لا أن تحيلها إلى محكمه الصلح المختصه.
قرار رقم * (جنحة أساس 49 قرار 74 تاريخ 30/1/1950).