Call us now:
من حق محكمه الموضوع (صلح، استئناف) التوثق من هويه المدعى عليه الحاضر أمامها وليس لها أن تتخلى عن الدعوى لهذا السبب.
(جنحة أساس 1278 قرار 1057 تاريخ 15/4/1964).
من حق محكمه الموضوع (صلح، استئناف) التوثق من هويه المدعى عليه الحاضر أمامها وليس لها أن تتخلى عن الدعوى لهذا السبب.
(جنحة أساس 1278 قرار 1057 تاريخ 15/4/1964).