الاجتهادات الخاصة 4171

ليس لمحكمه الاستئناف بعد نقض قرارها بناء على طعن المحكوم عليه أن تعلن عدم اختصاصها لأن الفعل جنائي الوصف.
قرار رقم * (جناية أساس 244 قرار 166 تاريخ 22/3/1965).