الاجتهادات الخاصة 4173

إن الطلب الذي يزيد أو يختلف عن الطلب الأصلي يعد طلباً جديداً.
إن الطلبات الجديده في الاستئناف غير مقبوله وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
قرار رقم **