الاجتهادات الخاصة 4175

لا يشطب الاستئناف لتخلف أحد الأطراف عن الحضور وإن كان متعلقاً بالحقوق الشخصيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 294 قرار 290 تاريخ 23/2/1958).