Call us now:
إذا رأت المحكمه الاستئنافيه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تعيد تلك الأسباب في حكمها ويكفي أن تحيل عليها والإحاله على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمه قد اعتبرتها وكأنها صادره عنها.
(جنحة أساس 647/981 قرار 1547 تاريخ 30/6/1981).