Call us now:
استقر الاجتهاد على أنه لا بد بضبط المحاكمه الاستئنافيه من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، لأن الضبط هو بمثابه سند رسمي ويفقد قوته بعدم التوقيع عليه ويجعله باطلاً لتعلقه بالنظام العام.
(جنحة أساس 5028/980 قرار 1038 تاريخ 28/4/1981).
استقر الاجتهاد على أنه لا بد بضبط المحاكمه الاستئنافيه من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، لأن الضبط هو بمثابه سند رسمي ويفقد قوته بعدم التوقيع عليه ويجعله باطلاً لتعلقه بالنظام العام.
(جنحة أساس 5028/980 قرار 1038 تاريخ 28/4/1981).