الاجتهادات الخاصة 4178

استقر الاجتهاد على أنه لا بد بضبط المحاكمه الاستئنافيه من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معاً، لأن الضبط هو بمثابه سند رسمي ويفقد قوته بعدم التوقيع عليه ويجعله باطلاً لتعلقه بالنظام العام.
(جنحة أساس 5028/980 قرار 1038 تاريخ 28/4/1981).