Call us now:
مكرر 1 ـ إن الحكم الغيابي الجنائي يلغى بمجرد إلقاء القبض على المحكوم عليه بخلاف الحكم الغيابي الجنحي فإنه لا يلغى إلا باعتراض المحكوم عليه.
قرار رقم * (جناية قرار رقم 416 تاريخ 9/5/1953).
مكرر 1 ـ إن الحكم الغيابي الجنائي يلغى بمجرد إلقاء القبض على المحكوم عليه بخلاف الحكم الغيابي الجنحي فإنه لا يلغى إلا باعتراض المحكوم عليه.
قرار رقم * (جناية قرار رقم 416 تاريخ 9/5/1953).