Call us now:
استعمال رئيس محكمه الجنايات سلطته التقديريه مشروط بعدم تناقضه مع قرار قضائي سبق له البت في الموضوع الذي يراد استخدام سلطته فيه.
قرار رقم * (كتاب 18565 تاريخ 22/12/1964).
استعمال رئيس محكمه الجنايات سلطته التقديريه مشروط بعدم تناقضه مع قرار قضائي سبق له البت في الموضوع الذي يراد استخدام سلطته فيه.
قرار رقم * (كتاب 18565 تاريخ 22/12/1964).