الاجتهادات الخاصة 4183

تستعيد محكمه الجنايات كامل حريتها بعد حضور المتهم أو إلقاء القبض عليه فلا تكون مقيده بما جاء في حكمها الغيابي الساقط.
قرار رقم * (كتاب 22531 تاريخ 18/1/1965).